تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية (المستند النظامي)

​ت​م إعداد هذه الشروط والضوابط استنادًا إلى أحكام نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في نطاق اختصاص الوزارة وتصنيف المخالفات المرتبطة بها.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية