تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة (احكام عامة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة)

​​1. يُحظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض.

2. يمنع منعا باتا تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة. 
3. تتولى الوزارة وضع معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهامها.
4. للمركز وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.
5. تتولى المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقًا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات.  
6. يمنع منعا باتا استخدام المياه المعالجة ثنائيًا أو ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها ، قبل  التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
7. يمنع منعا باتا استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض. 
8. يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الابار الابعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية