تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الفصل الثاني مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة

​​المادة الثالثة: مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة

يركز هذا الفصل على الأدوار الأساسية للوزارة ممثلة في الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الفني للعمل التطوعي وذوي العلاقة به

المادة الرابعة: تقوم الوزارة بحوكمة العمل التطوعي في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة بما يتضمن الآتي:

  1. تحديد الجهات والأطراف الرئيسية المشا​ركة في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة وتصنيفها - على سبيل المثال لا الحصر - (الجهات الحكومية، المنظمات غير الربحية، جهات القطاع الخاص، المراكز البيئية، الوكالات الداخلية، وغيرها).
  2. تحديد الأدوار لكل من الأطراف الرئيسية المساهمة في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  3. توضيح الصلاحيات والتدخلات لكل طرف من أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  4. إنشاء قنوات اتصال فعالة بين أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.

المادة الخامسة: تتولى الوزارة التنسيق مع جهات الاختصاص ذات العلاقة بصياغة المتطلبات الداعمة والميسرة لممارسة العمل التطوعي في منظومة البيئة والمياه والزراعة -ومنها على سبيل المثال لا الحصر-:
  1. استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ الأنشطة التطوعية في مجال البيئة والمياه والزراعة.
  2. تحديد وتسهيل آليات دخول المتطوعين إلى المناطق المختلفة لممارسة الأنشطة التطوعية في منظومة البيئة والمياه والزراعة.
  3. تحديد الأنشطة المعفاة من استخراج التراخيص لتفعيل العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة.
  4. وضع المعايير والمتطلبات الفنية لأداء الأدوار التطوعية في منظومة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة: تقوم الوزارة بتعزيز الوعي حول مفاهيم وممارسات العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة على مستوى كافة الفئات المستهدفة بما يتضمن الآتي:
  1. تحديد وتصنيف الفئات المستهدفة من جهود التوعية في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  2. صياغة الرسائل التوعوية حسب كل فئة مستهدفه وحاجاتها فيما يتعلق بالعمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة.
  3. تحديد واختيار الوسائل الملائمة لتعزيز الوعي للفئات المستهدفة بمنظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  4. تصميم وتنفيذ التدخلات المناسبة لتعزيز الوعي للفئات المستهدفة في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  5. القياس الدوري لدرجة الوعي والإلمام لدى الفئات المستهدفة حول مفاهيم وممارسات العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة: تقوم الوزارة ببناء الأدلة الاسترشادية لممارسة العمل التطوعي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن الالتزام والإيفاء بالمتطلبات المعتمدة.
المادة الثامنة: تعمل الوزارة على بناء وتحديد المعايير والمواصفات المعتمدة لتفعيل العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة والتحقق من تطبيقها من قبل الأطراف المتعددة في المنظومة.
المادة التاسعة: تقوم الوزارة بتطوير وبناء قدرات أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة بما يعزز من جودة وكفاءة التفعيل بما يشمل الأدوار التالية:
  1. تقييم وتحليل الفجوات وتحديد احتياجات التمكين لمختلف أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  2. تصميم واعتماد مواد التمكين المتنوعة لمختلف أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  3. تقديم التمكين المباشر لتطوير وبناء قدرات مختلف أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة بجانب تقديم الدعم الفني والاستشاري.
  4. الشراكة وتعزيز التعاون مع منظمات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص والجهات الأخرى ذات الصلة لدعم وتعزيز الأنشطة التطوعية.

المادة العاشرة: تعمل الوزارة على تصميم وتقديم المحفزات المتنوعة لكافة الأطراف المعنية بالتطوع في منظومة البيئة والمياه والزراعة بما يتضمن الآتي:
  1. حصر وتحديد الأطراف المشمولة في محفزات العمل التطوعي ضمن منظومة التطوع في مجال البيئة والمياه والزراعة -على سبيل المثال لا الحصر- (المتطوعون الأفراد، الفرق التطوعية، مدراء التطوع، الجهات الحكومية، جهات القطاع الخاص، المنظمات غير الربحية، وغيرهم).
  2. تحليل الدوافع والرغبات لجميع الأطراف المشمولة في محفزات العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة.
  3. تصميم المحفزات المتنوعة وآلية تقديمها للأطراف المشمولة في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  4. تقديم المحفزات للأطراف المشمولة في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  5. التقييم والتطوير الدوري لمحفزات التطوع في منظومة البيئة والمياه والزراعة.

المادة الحادية عشرة: تتيح الوزارة مشاركة منسوبيها في العمل التطوعي خلال ساعات العمل الرسمي وفق آليات داعمة ومحفزة بما يراعي الآتي:
  1. تحديد المعايير الخاصة بالمبادرات والفرص التطوعية التي يتاح لمنسوبي الوزارة المشاركة فيها خلال ساعات العمل الرسمي.
  2. إعداد تصور للآليات والإجراءات العملية للحصول على الموافقات اللازمة من الأطراف المعنية لمنسوبي الوزارة (مثل: المدير المباشر – الموارد البشرية - وغيرهم).
  3. تعميم الآليات والإجراءات العملية المعتمدة على جميع منسوبي الوزارة بالوسائل المتنوعة بما يضمن إحاطة المنسوبين بها.
  4. متابعة التفعيل والامتثال للآليات والإجراءات المعتمدة لمشاركة منسوبي الوزارة في العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة خلال ساعات العمل الرسمي وتوثيق المشاركات والمنجزات المتحققة.

المادة الثانية عشرة: تعمل الوزارة على تمكين وتشكيل الفرق التطوعية التخصصية في مجالات البيئة والمياه والزراعة بما يلبي الآتي:
  1. تحديد المجالات الرئيسية والاحتياجات ذات الأولوية لتشكيل الفرق التطوعية التخصصية في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
  2. تشكيل وتمكين الفرق التطوعية التخصصية بمنظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  3. التنسيق مع أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة لدعم وتمكين وتيسير أعمال الفرق التطوعية التخصصية.
  4. متابعة وتطوير أداء الفرق التطوعية التخصصية بمنظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة بما يعزز من تحقيق أهدافها.

المادة الثالثة عشرة: تحدد الوزارة مستهدفات استراتيجية وتشغيلية لتمكين وتفعيل العمل التطوعي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بما يواءم مع التوجهات التنموية والمستهدفات الوطنية للوزارة بما يتضمن الآتي:
  1. اعتماد مستهدفات استراتيجية لتمكين وتفعيل العمل التطوعي في المنظومة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات القادمة بما يتواءم مع المستهدفات الوطنية والاحتياجات التنموية.
  2. إعداد خطط تشغيلية سنوية تضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية المعتمدة لتمكين وتفعيل العمل التطوعي بمنظومة البيئة والمياه والزراعة متضمنة المبادرات والمشاريع والأنشطة الرئيسية.
  3. توفير الموارد والمخصصات اللازمة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية والتشغيلية للعمل التطوعي بالتنسيق مع أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  4. الإشراف والمتابعة الدورية على تحقيق مستهدفات العمل التطوعي بمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع أطراف المنظومة.

المادة الرابعة عشرة: تعمل الوزارة على رصد ونشر منجزات ونتائج التطوع في منظومة البيئة والمياه والزراعة على المستوى الوطني من خلال الآتي:
  1. حصر وتحديد القنوات والمنصات المعتمدة لرصد المنجزات والنتائج المتحققة في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
  2. بناء وتطوير أدوات ومعايير رصد منجزات ونتائج العمل التطوعي في منظومة البيئة والمياه والزراعة وتمكين أطراف منظومة التطوع عليها.
  3. الحصر والتوثيق الدوري لمنجزات ونتائج العمل التطوعي في منظومة البيئة والمياه والزراعة ونشرها عبر الوسائل المتنوعة.
  4. إعداد التقارير الدورية والسنوية لجهود ومنجزات تمكين وتفعيل العمل التطوعي في منظومة البيئة والمياه والزراعة.

المادة الخامسة عشرة: تعمل الوزارة على التقييم والتطوير الدوري لممارسات ومنظومة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة بما يعزز من جودة وكفاءة التفعيل عبر القيام بالتالي:
  1. بناء أدوات الرصد والتقييم الدوري لممارسات ومنظومة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة.
  2. إعداد دليل إرشادي يستهدف أطراف منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة بهدف نشر أدوات الرصد والتقييم وتفعيلها.
  3. تحليل نتائج الرصد والتقييم وصياغة التوصيات التطويرية لممارسات ومنظومة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة.
  4. متابعة تنفيذ التوصيات المقترحة لتطوير ممارسات ومنظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

المادة السادسة عشرة: للوزارة تشكيل لجنة تنسيقية للعمل التطوعي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بعضوية الجهات ذات العلاقة بما يعزز من جهود التكامل الفاعل والتنسيق والتفعيل المشترك.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية