تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المناطق الحساسة بيئياً في البيئة البحرية والساحلية

يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تحديد المناطق الحساسة بيئياً في البيئة البحرية والساحلية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

تشمل المناطق الحساسة بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، ولا تقتصر على، المناطق التالية:

  1. مناطق توالد وتكاثر الكائنات الفطرية البحرية.

  2. مناطق حضانة الكائنات الفطرية البحرية.

  3. مناطق الشعاب المرجانية.

  4. موائل الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض.

  5. موائل الكائنات الفطرية البحرية النادرة.

  6. المناطق ذات مستوى عال من التنوع الأحيائي.

  7. المناطق المهمة للطيور.

  8. المناطق المتدهورة بيئياً.

  9. المناطق المحمية بموجب اتفاقيات إقليمية أو عالمية.

يعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن المناطق الحساسة بيئياً من خلال وسائل الإعلام المناسبة واللوحات الإرشادية.

يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإعداد وتنفيذ خطة لإدارة كل من هذه المناطق الحساسة بيئياً وتشمل الإجراءات اللازمة لرصد حالة البيئة في كل منطقة وحمايتها بالإضافة إلى اشتراطات للأنشطة المسموحة في كل منطقة.

للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن يمنع، بشكل مؤقت أو دائم، أية أنشطة في المناطق الحساسة بيئياً.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية