تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

اجراءات التصرف بالمضبوطات

1-11 يتم التحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعيان مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، وعلى أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه.

2-11 يتم استعادة الحطب أو أي من منتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف وتنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه، أو إلى موقع الغطاء النباتي الذي سيتم  إعادتها إليه، حسب الأحوال وحسبما يقرره المركز بشأنه، وأن يكون ذلك على نفقة المخالف. ولا يتم بيع الحطب محل المخالفة كحطب للوقود ويمكن بيعها على منشآت إعادة تدوير المخلفات الزراعية أو إلى مصانع الأثاث المحلية أو تحويلها إلى نشارة للخشب أو أي بدائل أخرى لا تتضمن استخدامها مباشرة كحطب للوقود، على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة المركز.


3-11 للمركز التصرف بالأعيان المضبوطة بعد صدور حكم الاسترجاع أو المصادرة من المحكمة المختصة، بما يراه مناسباً ويتفق مع الاجراءات النظامية.


4-11 تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات – في حال بيعها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية