1- إذا تبين للمركز أن طلب التسجيل استوفى الشروط المقررة فإنه يخطر طالب التسجيل بذلك، ويجب على طالب التسجيل سداد المقابل المالي لتسجيل الخيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وذلك لإتمام قبول التسجيل، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعد الطلب كأن لم يكن.
2- إذا تبين للمركز أن طلب التسجيل لم يستوفِ الشروط المقررة فإنه يصدر قراراً برفض طلب التسجيل موضحاً به أسباب الرفض، ويتم إخطار طالب التسجيل بذلك.