يجوز للمركز أن يكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى يراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يُعتبر طلبه كأن لم يكن.