يرفق بطلب التسجيل ما يلي:
1- صورة من الهوية الوطنية (للأفراد)، أو السجل التجاري (للأشخاص المعنوية).
2- تنازل مالك الفرس بتسجيل الإنتاج باسم مقدم الطلب وذلك في حالة عدم ملكية مقدم الطلب للفرس الأم.
3- موافقة صاحب الفحل على تشبيه الفرس الأم وذلك في حال كان لمالك آخر وغير مفتوح التشبيه.
4- شهادة التشبيه مصدقة من هيئة التسجيل الخارجية المسجل بها الحصان إذا كان الحصان المشباه منه الفرس خارج المملكة.
5- موافقة من صاحب الفرس بتسجيل الإنتاج الخاص بها إذا كان الإنتاج عن طريق نقل الأجنة من فرس مسجلة بالمملكة.
6- موافقة بالتسجيل من هيئة التسجيل الخارجية مع إرفاق إثبات تسجيل الفحل والأم وإرفاق شهادات التسجيل الخاصة بالأم والفحل المشباه منه مع تحليل الحمض النووي لهما وذلك في حالة الانتاج عن طريق نقل أجنة من خيل خارج المملكة.