يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:
1- تحديد الاسم للخيل باللغتين العربية والإنجليزية، ويجب ألا يخالف الأعراف، وأن يكون لائقاً بما يتوافق مع العقائد الدينية، وألا يتعدى 25 حرف، وأن يكون الاسم مرتبط باسم المربط في حال وجود مسمى مربط مسجل بالمركز لمقدم الطلب أو رموز مختصرة للمربط.
2- طالب التسجيل يجب أن يكون مالكاً للفرس الأم، إلا إذا أرفق ما يثبت تنازل مالك الفرس بتسجيل الإنتاج باسم مقدم التبليغ.
3- أن يكون تسجيل مواليد الخيل خلال (90) يوم من ولادة الإنتاج، ويجب مراعاة الدقة في تحديد تاريخ الميلاد للإنتاج عند التسجيل.