تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ثانياً: ضوابط استيراد الأحياء المائية

  • ​يخضع استيراد الأحياء المائية في المملكة لكافة الضوابط المذكورة في هذا الدليل، التي تخضع للتحديث الدوري كل ستة أشهر، إضافةً إلى الضوابط الأخرى لدى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة التي تقوم بالمتابعة والتحقق من الآتي:
  1. القيام بزيارة تأكيدية للشركات المعتمدة في هذه اللائحة من قبل لجنة مكونة من فريق فني مختص يمثل الوزارة (الإدارة العامة للثروة السمكية) والجمعية السعودية للاستزراع المائي للتأكد من قدراتها الفنية ، ومن ثم اختيار أفضلها وفق متطلبات المملكة.
  2. عند رغبة أي شركة تعمل في مجال الاستزراع المائي بالمملكة باستيراد أحياء مائية من شركة أو مفرخة ليست معتمدة بهذه اللائحة ففي هذه الحالة يقوم المستورد بتقديم طلبه إلى الإدارة العامة للثروة السمكية التي تقوم بدراسته وعمل تقييم مبدئي للمصدر، بالتنسيق مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي. إثر ذلك يتم  القيام بزيارة فنية وإدارية لكافة مرافق الشركة ببلد المنشأ لتحديد مناسبة الاستيراد منها من عدمه من قبل الفريق الفني المشار إليه في البند (1) .
  3. تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحديد مختبرات في الدول المصدرة للأحياء المائية أو المجاورة لها من القائمة المرفقة. وفي حالة طلب استيراد أحياء مائية يقوم المستورد بالاتفاق مع شركة معاينة عالمية من الشركات الموضحة في الجدول رقم (1) لكي تقوم بأخذ عينات من الإرسالية المطلوبة و إرسالها إلى المختبرات التي تم اعتمادها من قبل الوزارة لفحص تلك العينات والتأكد من خلوها من الأمراض المذكورة بهذا الدليل، وإرفاق نتائج التحليل مع مستندات الإرسالية.

جدول رقم (1) قائمة شركات المعاينة

CompanyCountryWebpagePhoneContact



SGS

Head Office, Switzerland

Middle East Regional Office: Dubai, UAE

Regional Office: Dammam & Jeddah,  Saudi Arabia

http://www.sgs.com/

 

http://www.sgs-middle-east.com/

Phone: +971 48832222

Mobile: +971 50 65 292 69

Fax:      +971 48831161

 

Dr. MansoorShahul

Director –SGS Arabian Peninsula

Email: Shahul.Mansoor@sgs.com

 

​​​

Mobile : 054 0638 999

Mr. Sree Kumar

Business Coordinator, KSA



Lloyds

Head Office – UK

Regional office: Jeddah, KSA




http://www.lr.org

T:  +966 (0)2 653 3628 / 3165

F: +966 (0)2 651 5334

Mobile : 050 0027 863​

Mr. Raid Al Dabbas

Manager KSA

Email : jeddah@lr.org

​​​

Mobile : 050 3835 806

Mr, Mohammed Naem

Senior Lead Assessor

  • 4. على الشركة المستوردة أن تقوم بتجهيز محجر متكامل حسب المواصفات العالمية، وذلك لحجر الأحياء المائية المستوردة فيه لمدة شهر للتحقق من سلامتها، ويشترط أن يشمل المحجر على الأقل ما يلي:
  • أ) مبني معزول ومغلق ذو مدخل ومخرج يحتوي علي وحدات تعقيم للعاملين والزائرين للمحجر.
  • ب) يعمل بنظام تدوير المياه لتقليل المياه المنصرفة إلى أقل الحدود الممكنة.
  • ج) أن يكون ذو حجم مناسب يكفي لحجر الأحياء المائية لمدة شهر.
  • د) أن يحتوي على وحدة تعقيم للمياه المنصرفة تضمن تعقيم صارم لكافة المياه الخارجة بحيث لا يسمح بصرف أي مياه من المحجر إلى البحر مباشرةً إلا بعد التحقق من خلوها من كافة المسببات المرضية.
  • هـ) أن يصدر للمحجر شهادة صلاحية معتمدة من إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية بالإدارة العامة للثروة السمكية مع كل إرسالية وفق الضوابط المعمول بها.
  • 5. خلال فترة حجر الأحياء المائية في المحجر التابع للمستورد، وكذلك عند المنفذ الذي دخلت الأحياء المائية من خلاله إلى المملكة يتم سحب عينات ويتم تحديد حجمها وعدد مرات تكرارها حالة بحالة حسب نوع الأحياء المائية وحجم الإرسالية من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية وإرسالها إلى المعمل الوطني المرجعي وكذلك المختبر الدولي المرجعي المعتمد من المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE).
  • 6. يجب أن تكون نتائج فحوصات المختبرات المرجعية سلبية لقوائم الأمراض الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • 7. بعد تحقق الإدارة العامة للثروة السمكية من سلامة الإرسالية المستوردة واستلام كافة نتائج التحليلات من المختبرات المعتمدة يسمح بنقل الأحياء المائية إلى وحدات التربية الخاصة بالمستورد وتحت إشراف الإدارة العامة للثروة السمكية.
  • 8. في حالة ثبوت إصابة الإرسالية بأي مرض وبائي يتم العمل فوراً على إتلاف الشحنة حسب الآليات المعتمدة لدى الإدارة العامة للثروة السمكية، ويتم التحقق من المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار المخاطرة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية