تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية

  1. ​تم إعداد هذا التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 25/4/1443هـ، بإنشاء مؤسسة تسمى "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر"، وترتبط المؤسسة تنظيمياً بـالوزير، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
  2. يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في محافظة جدة، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
  3. يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي سواحل ومياه البحر الأحمر التابعة للمملكة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية