يـحتوي هـذا الـدلـيل عـلى إجـراءات الأمـن الـحيوي لـكلٍ مـن مـشاريـع الأبـقار لإنـتاج الحـليب، ومـشاريـع تـسمين الـعجول، ومـشاريـع الأغـنام (تـربـيه وتـسمين) ومـشاريـع الإبـل (تـسمين الـحواشـي والإبـل لإنـتاج الحـليب)، بـالإضـافـة إلـى عـدد مـن الـملاحـق الـتي تـغطي جـوانـب مـهمة مـثل الـتسجيل والـتوثـيق، التطهـير، التخـلص الـصحي مـن مخـلفات الـمشاريـع، نـقل الـحيوانـات الـحية ومـنتجاتـها، الـتحصينات، الوضع الصحي، الأمن والسلامة، المتابعة المخبرية.
كما تم إضافة فصل خاص بالأمن الحيوي للخيول في المنشآت الخاصة بها وطرق حمايتها من انتقال المسببات المرضية إليها.
يستهدف الأمن الحيوي الحد من انتقال المسببات المرضية إلى مشاريع الحيوانات الكبيرة عبر عدة نواقل منها:
1. الحيوانات الأخرى.
2. الأشخاص الذين ينقلون المرض عن طريق الملابس أو اليدين أو الأحذية.
3. المخلفات الحيوانية.
4. نواقل الأمراض الحشرية.
5. القوارض والطيور والحيوانات الأليفة والحمير البرية.
6. الدم.
7. السائل المنوي المصاب.
8. الأجنة المجهضة والسوائل الجنينية.
9. الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة.
الفصل الأول: مشاريع الماشية
المادة العشرون: مواقع مشاريع الماشية يجب الالتزام بالتالي:
1. أن يـكون الـموقـع الـمقترح لإقـامـة المشـروع خـارج نـطاق الـمدن والـقرى والتجـمعات الـسكنية والـتوسـع الـعمرانـي المسـتقبلي بمسافة لا تقل عن (10) كم.
2. أن لا تـقل الـمسافـة بـين مـوقـع المشـروع الـمراد إقـامـته عـلى أراضـي مـلك أو مسـتأجـرة ومـشاريـع الإنـتاج الـحيوانـي الأخـرى عـن 1 كـم فـي حـالـة مـشاريـع الـحيوانـات الـكبيرة ، و1كـم فـي حـالـة مـشاريـع الـدواجـن (لاحـم -بـياض - أمـهات) ، و5 كـم فـي حـالـة مـشاريـ عالدواجن (جدود).
3. أن يكون موقع المشروع بعيداً عن مجرى السيول والأنهار والأودية ومكب النفايات وأماكن تجميعها ومخلفات المصانع.
4. أن يكون موقع المشروع يصل إليه الطريق المُعبد نظاماً أو قريب منه.
5. أن تكون الأرض جافة ومستوية لتجنب تكون المستنقعات داخل المشروع سواءً كان مصدرها الأمطار أو صرف التبريد.
6. أن لا يكون لموقع المشروع أثر سلبي على تلوث المياه الجوفية.
7. توفر مصدر للكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك في عمليات تشغيل المشروع.
8. تـصميم شـبكة مـياه لـتوفـير مـياه كـافـية للشـرب والـتنظيف ويـفضل وجـود وحـدة لتحـلية ومـعالـجة الـمياه خـاصـة فـي الـمشاريـع التي تعتمد على مياه الآبار أو المياه التي تتواجد فيها نسب من الأملاح مع توفير الخزانات اللازمة.
9. أن يـكون مـوقـع مـنشآت المشـروع (الإدارة أو الحـظيرة أو مسـتودع الـلقاحـات أو الـمختبر أو مسـتودع الـصيانـة أو مسـتودع الأعـلاف أو الـعيادة أو المحـلب الـرئيسـي والـثانـوي أو سـكن الـعمال أو غـرف الاسـتحمام أو مـبنى المحـرقـة) خـالٍ مـن وجـود الأشجار والأعشاب لتجنب وجود الطيور البرية والقوارض والحشرات.
10. أن تكون الاشتراطات الخاصة بالأسوار والبوابات مطابقة لما ورد في المادة الثالثة من هذا الدليل.
11. المسافات لمشاريع الحيوانات الكبيرة على النحو التالي:
أ- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع دجاج لاحم عن 1كم.
ب- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع الأرانب عن 1كم.
ت- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع السمان عن 1كم.
ث- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع بيض المائدة عن 1 كم.
ج- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع الأمهات عن 1كم.
ح- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع جدود الدواجن عن 5 كم.
خ- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع فقاسة عن 1كم.
د- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع مسلخ عن 1كم.
ذ- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة آخر عن 1كم.
12. المسافات بين وحدات مشاريع الحيوانات الكبيرة على النحو التالي:
أ- أن يبعد المدخل الرئيسي عن أقرب حظيرة مسافة 20 متراً.
ب- أن يكون بُعد الحظائر عن سور المشروع مسافة لا تقل عن 20 متراً.
ت- أن لا تقل المسافة بين حظيرة وحظيرة أخرى عن 5 متراً.
ث- أن لا تقل المسافة بين المحرقة وأقرب حظيرة عن50 متراً مع مراعاة اتجاه الرياح.
ج- أن لا تقل المسافة بين مستودع الأعلاف والحظائر عن 20 متراً.
المادة الحادية والعشرون: المنشآت الخاصة بإنتاج حليب الماشية والإبل
في حال أن المشروع يقوم بإنتاج الحليب ، فيجب الالتزام عند إنشاء المحلب بما يلي:
- ينقسم المحلب إلى منطقة انتظار ومنطقة حلب.
1. مـنطقة الانـتظار: يـجب أن تـتسع لـلعدد الـكلي لـلأبـقار بحـظيرة كـامـلة وهـي عـبارة عـن تجـمع واسـتقبال الأبـقار (ويـفضل وضـع مرشات أرضية لعملية غسيل الضرع لنظافة الحلمات)، وتكون مظللة بشكل كامل لعدم التعرض للاجهاد.
2. مـنطقة الحـلب: تـكون مـبنية مـن الـفولاذ (سـتانـليس سـتيل غـير الـقابـل لـلصدا)، حـيث تـوجـد خـزانـات الحـليب ومـعدات الـتبريـد وباقي معدات المحلب وخطوط (أنابيب) حليب مصنوعة من الفولاذ.
3. بـناء المحـلب يـكون مـن هـيكل حـديـدي وجـدران مـن الاسـمنت المسـلح مـغطاة مـن الـداخـل بـالـبلاط الـقيشانـي حـتى ارتـفاع 180 سـم حـتى يـكون سهـل الغسـيل والـتنظيف والأرضـيات خـرسـانـية مـخشنه لـمنع الانـزلاق سهـل الغسـيل تـحتوي عـلى (فـتحات) الـتصريـف وبـها الـميول الـمناسـب وحـفرة الحـلب مـغطاة بـنوع جـيد مـن الـبلاط الـمقاوم لـلأحـماض والـكيماويـات وغـير قـابـل لامـتصاص الـسوائـل وتـحتوي عـلى الـميل الـلازم لـعملية الـتصريـف ومـصنوع مـن مـواد غـير قـابـلة لامـتصاص الحـرارة أو مـن ألـواح الألمونيوم المعزول والمزود بمراوح لتحريك الهواء.
4. غـرفـة الـتنظيف والغسـيل فـي الـمكان (CIP): وتـحتوي عـلى وحـدة تـنظيف ذاتـية لـلتنظيف الـمبرمـج للمحـلب، ووحـدة تنظيف ذاتية لـلتنظيف الـدورانـي لـوحـدة الحـلب، أنـابـيب غسـيل مـن الـفولاذ مـع مجـموعـة اتـصال لـفتحات الـتشغيل، أجهـزة تـبريـد الحـليب حـيث يـبرد الحـليب إلـى درجـة 4 درجـة مـئويـة بـعد الحـلب عـن طـريـق مـبرد صـفائـحي كـما تسـتمر عـملية الـتبريـد أثـناء وجـود الحـليب داخل الخزانات للمحافظة على برودته (تبريد مزدوج).
5. يـجب أن يـكون تـصميم المحـلب مـحتويـاً عـلى مـساريـن وبـينهم مـمر بـنزول أقـل حـتى يسهـل عـملية تـنقل الـعمال وتـركـيب كـؤوس مص الحليب.
- غرفة بدائل ألبان الحيوانات الرضيعة:
في حال أن المشروع يقوم بإنتاج الحليب، فيجب الالتزام عند انشاء غرفة بدائل ألبان الحيوانات الرضيعة بما يلي:
1. تـقام بـالـطوب الأحـمر، ويـكون الارتـفاع مـن 3.5 - 4م، تـكون الأرضـية والجـدران مـكسوة بـالـبلاط الـقيشانـي لـتكون مـلساء يسهـل تنظيفها.
2. السقف من الأخشاب أو الخرسانة المسلحة حسب المتانة المطلوبة.
3. يسـتحسن أن يـكون الـسقف مـغلقاً أو بـه فـتحات لـلتهويـة، ويـراعـى أن يـكون لـه بـروز 60 سـم للحـمايـة مـن الأمـطار، ويـحسن أن يكون من مادة عازلة.
4. ألا تقل مساحة النوافذ عن 5 - %6 من مساحة الأرضية، حتى تسمح بالتهوية والإضاءة اللازمة.
5. أن يـبدأ ارتـفاع الـنوافـذ مـن 2 - 2.5م، حـتى لا تـتعرض الـحيوانـات لـلتيارات الـهوائـية، وتـفتح الـنوافـذ لـلداخـل والـمفاصـل مـن أسـفل، وتغطى بشبكة فتحات ضيقة لمنع دخول الحشرات.
6. وجود بابين كبيرين بعرض لا يقل عن 1.5م، وارتفاع 2.5م وتفتح الأبواب للخارج.
7. تـكون الأرضـية مـن الإسـمنت، ويـكون بـها مـيل نـحو مـؤخـرة الـحيوان؛ حـيث يـوجـد مجـرى يحـمل الـبول والـمياه إلـى الـخارج والـميل بنسبة 1%، وتغطى الأرضية بفرشة من القش.
8. تكون المعدات المستخدمة في عملية تكوين البدائل من الاستينلس استيل.
المادة الثانية والعشرون: الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الماشية والإبل
أ- الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الأغنام (الضأن والماعز) (22/أ)
1. تـحاط الحـظائـر بـسور لا يـقل ارتـفاعـه عـن 5,1م ويـفضل أن تـبنى الحـظيرة بـحيث تـسمح بـدخـول أشـعة الـشمس إلـى داخـلها لـتأمـين الـضوء والإنـارة إضـافـة إلـى الـدفء وتـكون أرض الحـظيرة مسـتويـة مـع وجـود مـيل إلـى أحـد الـجوانـب حـتى يـتم التخـلص مـن مـياه المطر، ويفضل النظام شبه المفتوح في الحظائر.
2. مراعاة المساحة تبعاً لأعداد الحيوانات وتخصيص مساحة 2 م2 للكبش و 5,1 م2 للنعجة و 8,0 م2 للحمل.
3. يـمكن بـناء الحـظائـر طـولـياً مـن الـشمال إلـى الـجنوب بـشكل مسـتطيل وتـقسم إلـى جـزء مـظلل يـمثل 40% وجـزء غـير مـظلل
60% ويـراعـى أن يـميل سـقف الحـظيرة بحـدود 15 درجـة بـاتـجاه الـطرقـات لـتجنب نـزول مـياه الأمـطار داخـل الحـظيرة وألا تـقل المسافة بين كل حظيرة والأخرى عن 5م.
4. أرضـية الحـظائـر تـرابـية ويـتم تـغييرهـا بـصورة دوريـة مـرة واحـدة فـي الـسنة عـلى الأقـل، وبـعد مـوسـم الأمـطار يـتم تـقليب الأرضـية أو حسب بروتوكول الشركة.
5. يـخصص لـكل حـظيرة عـدد اثـنين حـوض شـرب، وتـكون أحـواض الشـرب مـن الـصاج المجـلفن (مـطلي بـالـزنـك مـانـع لـلصدأ) مـن الـداخـل والـخارج وتـوزع داخـل الحـظيرة وتـكون مـظللة ويـجب أن تـكون سـليمة وخـالـية مـن الـعيوب مـثل الـثقوب أو الـصدأ وأيـضا يـجب ألا تـكون عـميقة تـجنباً لـغرق الـموالـيد، ويـفضل اسـتخدام الـمساقـي الأتـومـاتـيكية، كـما تـزود الـمشارب بـوسـائـل صـرف المياه ليسهل تنظيف الأحواض، ونسبة ملوحة المياه تتراوح بين 500 و 1500 جزء في المليون.
6. يـخصص لـكل حـيوان 40 سـم عـلى الأقـل لـلتغذيـة ويـكون مـكان الـتغذيـة مـظلل فـي الـجهة الـمفتوحـة مـن الحـظيرة ويـكون مـن الصاج المجلفن من الداخل والخارج، سليم وخالٍ من النتوءات التي قد تجرح الحيوان.
7. حـظائـر مـغلقة لـلأمـهات والحـملان الـرضـيعة وتـكون نـوافـذهـا بـمساحـة لا تـقل عـن 1 م2/ 20 م2 مـن مـساحـة الحـظيرة وارتـفاع الـنوافـذ لا يـقل عـن 5,2م حـتى لا يـتعرض الـحيوان لـلتيارات الـهوائـية وأن تـغطى بـطبقة مـن السـلك لـمنع دخـول الـذبـاب والبعوض والحشرات إليها ويكون البناء خالٍ من الشقوق التي تساعد على اختباء الحشرات.
8. شراء الأعلاف من مصادر معروفة مع الاحتفاظ بإيصالات الشراء.
9. وجود مصدر مستديم للإمداد الكهربائي.
10. توفر إنارة جيدة في المشروع وخصوصاً في حظائر الولادة.
11. التقيد بعمل برنامج صحي للحيوانات يشتمل على العلاجات واللقاحات الضرورية معتمد من مركز وقاء.
12. توفر مستودع للمنظفات والمطهرات مزود بفتحات تهوية وقفل.
13. رش المبيدات الحشرية في أماكن الشقوق وزوايا المباني بشكل دوري للقضاء على الحشرات التي قد تتواجد في المشروع.
14. مكافحة الحيوانات الضالة والقوارض.
15. بـناء حـظائـر لـعزل الـحيوانـات الـمريـضة بـأمـراض مـعديـة، أو الـمصابـة (كـدمـات، كـسور، جـروح) بـعيدة مـن حـظائـر الـتربـية ولا يـسمح بـاسـتخدام الحـليب أو اللحـم أو مشـتقاتـهما مـن الـحيوانـات الـمعالـجة بـالـمضادات الـحيويـة أو أي أدويـة أخـرى إلا بـعد مـرور الـفترة المقررة للانحسار الدوائي حسب نشرتها، والتأكد من ذلك.
16. بـناء حـظيرة لحجـر الـحيوانـات الجـديـدة بـالـقرب مـن بـوابـة الـمزرعـة لـحين الـتأكـد مـن خـلوهـا مـن أيـة أمـراض قـد تـنتقل لـبقية الـقطيع ومـراقـبة حـالـتها الـصحية والسـلوكـية (تـخصيص حـظائـر خـاصـة لـلقطيع الجـديـد لـفترة تـمتد إلـى 3 شـهور فـي بـعض الـحالات الخاصة).
17. وجود مخزن للمستحضرات البيطرية مكيف ومجهز بثلاجات التبريد وأرفف على أن يتناسب مع سعة المشروع.
18. تـوفـر محـرقـة صـديـقة لـلبيئة للتخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة داخـل المشـروع أو مـرمـى دفـن تـابـع للمشـروع بـطريـقة صـحية يـبعد عن وحدات المشروع مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.
19. التخلص الصحي من مخلفات المشروع السائلة إما بطريقة الصرف الصحي أو معالجة المياه.
20. تجهيز خزان للمياه لضمان توفر المياه النقية باستمرار مع مراقبة جودة المياه للتأكد من نظافة نظام التوصيل.
21. وضع سجلات لمتابعة حالة الحيوان الصحية والإنتاجية (سجلات مواليد، ولادات، عدد الحلبات، التحصينات، الوضع الصحي).
22. ترقيم الحيوانات لتعريفها.
23. وجـود عـيادة بـيطريـة مـع وجـود زنـاقـة وذلـك لـسهولـة الـتحكم فـي الـحيوانـات وخـصوصـاً أثـناء إجـراء وزن الـحيوانـات أو فـحصها وعلاجها.
24. يـتم تـغطيس الـحيوانـات بمجـرد وصـولـها إلـى الـمزرعـة لـمنع انـتشار الـطفيليات الـخارجـية وتسـتخدم الـمواد الـكيماويـة الـقاتـلة للحشـرات مـثل الـمركـبات الهـيدروكـربـونـية الـكلوريـة أو الـمعقمات الجـلديـة مـثل مـركـبات الـكبريـت أو الـمركـبات الـفسفوريـة أو مركبات الكلور.
25. يتم تغطيس الحيوانات بشكل دوري مرة واحدة سنوياً على الأقل.
26. الاحتفاظ بسجلات شراء القطعان مع عمل الفحوصات اللازمة قبل إدخاله للمزرعة.
27. عند انشاء مغطس للأغنام يجب أن يتكون من التالي:
أ- حوش استقبال ويكون من أرضية إسمنتية.
ب- ناقة وتكون بشكل قمعي بطول 3م وعرض القاعدة 4م والقمة المؤدية للممر 65سم.
ت- ممر ويكون بطول 5م وعرض 65سم.
ث- جـسم الـمغطس يـكون بـطول 5,13م وعـرض 70سـم يـبدأ بـعمق 2,1م لـيصل إلـى عـمق 5,1م فـي نـهايـته، ومـن ثـم تـدرج الصعود.
ج- حـوض الـتصفية والـتجفيف ويـكون بـمساحـة 25 م2 وذو أرضـية مـائـلة لتجـميع محـلول الـتغطيس الـمتساقـط مـن الأغـنام وتوجيهها عبر قناة إلى المغطس.

ب- الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الأبقار (22/ب/أ)
1. تصمم كافة مزارع أبقار الحليب على نظام التربية المكثف.
2. تـحاط الحـظائـر بـأعـمدة مـعدنـية بـارتـفاع 5,1 م فـوق سـطح الأرض عـلى مـسافـة بـين الأعـمدة 3-4 م مشـدودة عـليها 4 خـطوط أفقية من الكبلات المبرومة وتترك ممرات للحيوانات ومعدات التنظيف بمواسير وكيبل يحدد مسار الأبقار إلى المحلب.
3. تحسـب مـسافـة الـسقف عـلى أسـاس 2-4 م لـلبقرة الـواحـدة ومـساحـة مـفتوحـة مـن 2-6 م عـلى الأقـل فـي الـنظام الـمفتوح أو المزدوج.
4. أرضـية الحـظيرة رمـلية 60% مـفتوح و 40% مـظلل وبـشكل مـائـل أو كـوخـي (ويـفضل دعـمها بـوسـيلة تـبريـد) والـمظلات عـبارة عن ألواح معدنية محمولة على أعمدة حديدية على الاتجاهات الطولية للمظلات.
5.يـنشأ المحـلب لـتوفـير الحـلب الآلـي بـواسـطة الـشفط الـمتناوب فـي جـميع الأنـظمة المسـتخدمـة لـلإنـتاج الـتجاري ويـنقل الحـيب فـي نـظام مـغلق لـلأنـابـيب مـربـوط بـجهاز سـريـع الـتبريـد وبخـزان مـن مـعادن غـير قـابـلة لـلصدأ أو الـتآكـل أو الـتفاعـل كـالـفولاذ وبـدرجـة حـرارة لا تـزيـد عـن 4 درجـة مـئويـة ويـمكن الـقيام بغسـل وتطهـير كـل الـنظام ومـلحقاتـه آلـيا، ويـراعـى فـي تـصميم المحـلب شـروط ورعاية الحيوان وسهولة حركته من وإلى الخارج، وسهولة التنظيف، والغسل والتطهير.
6. يـجب أن تـكون أرضـيات المحـلب مسـتويـة ومـبنية مـن الـمواد الـصلبة الـقابـلة للغسـل والـتعقيم ومـائـلة بـدرجـة كـافـية لـتصريـف المواد السائلة كمياه الغسيل أو البول.
7. وضع تصميم لنظام الصرف الصحي، ووحدة المعالجة في حالة إعادة استعمال المياه لأغراض الزراعة.
8. يـفضل عـدم اسـتخدام الـطلاء فـي الحـظائـر وفـي حـالـة اسـتعمالـه يـجب أن يـكون مـن مـواد مـسموح بـها وأن لا يـحتوي عـلى مـواد ضارة كمادة الرصاص وغيرها، وأن يكون سطحاً مصقولاً.
9. يـقع مـمر الـتغذيـة بـين كـل حـظيرتـين بـمسافـة 6م ويـتكون مـن الخـرسـانـة المسـلحة ويـرتـفع مسـتواهـا عـن مسـتوى أرضـية الحـظائـر وتـعمل أرضـية خـراسـانـية مـائـلة بـمقدار 2سـم تـقف عـلية الأبـقار وتـمتد بـمسافـة 3 – 5,3 م داخـل الحـظائـر وبـمسافـة ,5م داخـ لحـظائـر الـعجول، ويـخصص لـكل بـقرة مـسافـة لـلأكـل بـمقدار 70 سـم والـعجول 40سـم حـيث تسـتخدم حـواجـز ذات فـتحات رؤوس متحركة (head lock) وتلك الحواجز في جميع حظائر الأبقار بما فيها العجول التي يزيد عمرها عن 12شهر.
10. تحتسـب الـمساحـة الـمخصصة لـلأبـقار عـلى أسـاس تـوفـر الـمحيط الـمناسـب وعـدم تـعرض الـحيوان لـعوامـل الإجـهاد بسـبب الازدحـام أو حـركـة الـحيوان والآلـيات، ولا تـقل الـمساحـة الـمخصصة لـلبقرة الـواحـدة عـند الـراحـة عـن 2-3م2 عـدا الـمعالـف والمشارب.
11. يلزم وجود حظائر فردية للولادة وأخرى لحجز الذكور المخصصة للتلقيح بمساحة قدرها 20م2 للحظيرة.
12. توفر إضاءة كافية في الحظائر وخاصة في حظائر مراقبة الشبق والولادة.
13. يـقام حـوض مـياه الشـرب بـكل حـظيرة مـن الخـرسـانـة المسـلحة مـبطنة مـن الـداخـل بـحوض مـن الـفايـبر أو السـيرامـيك لـسهولـة تـنظيفها ويـحتوي عـلى تـمديـدات مـائـية لـتزويـد الأحـواض بـالـماء عـن طـريـق عـوامـة لـلتحكم فـي مـنسوب الـماء وتـحتوي الأحـواض على فتحات لتصريف المياه عند الحاجة لغسلها ونسبة ملوحة الماء لا تزيد عن 1500جزء في المليون.
14. يجب أن تكون التربة في الحظائر تحت الظل جافة.
15. أرضية الحظائر ترابية ويتم إزالتها مرة أو مرتين في السنة، وبعد موسم الأمطار يتم تقليب الأرضية.
16. بـالنسـبة لـلعجول يـتم تـغطيس الـحبل السـري فـي مطهـر الـيود عـند ولادتـها وتـغذيـتها عـلى السـرسـوب فـي الـيوم الأول مـن ولادتها.
17. توضع العجول في أقفاص (صناديق) منذ ولادتها حتى سن الفطام 5,2 شهر وبعد سن الفطام توضع في حظائر.
18. أبـعاد صـناديـق الـعجول (2م طـول) x (1م عـرض) x ( 25,1م ارتـفاع) وتـكون مـظللة ومـركـب عـلى أحـد الـجوانـب عـدد 3 سـطول واحـد لـلتغذيـة عـلى الـبدائـل والـمركـزات والأخـر للشـرب كـما يـوجـد وعـاء أخـر لـتغذيـة عـلى الـدريـس وتـوفـر لـها الـماء الـنظيف الـبارد لتشجيع العجول على الشرب وتجنب حالات جفاف الفم.
19. يجب شراء الأعلاف من مصادر معروفة وموثوق بها.
20. رش الـمبيدات الحشـريـة بـشكل دوري لـلقضاء عـلى الحشـرات الـتي قـد تـتواجـد فـي المشـروع ويـفضل وضـع مـصائـد لـلحيوانـات الصغيرة مثل القطط والفئران واستخدام السموم في أماكن اختبائها وتكون بعيدة عن متناول الحيوان.
21. لا يـسمح بـاسـتخدام الحـليب أو اللحـم أو مشـتقاتـهما مـن الأبـقار الـمعالـجة بـالـمضادات الـحيويـة إلا بـعد مـرور الـفترة الـمقررة للانحسار الدوائي حسب نشرتها والتأكد من ذلك.
22. التقيد بعمل برنامج صحي للحيوانات يشتمل على العلاجات والفحوصات واللقاحات الضرورية.
23. تخضع جميع الأبقار لبرامج لفحص السل المقارن سنوياً مع إعدام الحالات المصابة والتخلص منها بالحرق.
24. تلتزم المزرعة بوضع برنامج للوقاية وعلاج الأبقار من إصابات الأظلاف والأظافر.
25. تـلتزم جـميع مـزارع الألـبان بـالـممارسـات الـصحية فـي الـعلاج وإنـتاج الحـليب، وأن لا يـزيـد الـعد الـبكتيري عـن (50000) بـكتيريـا هوائية في المليلتر الواحد ويكون خالياً من الجراثيم المعوية واللاهوائية وبقايا المضادات الحيوية والسموم الفطرية.
26. وضع سجلات لمتابعة حالة الحيوان.
27. ترقيم الحيوانات للتعرف عليها ورصد وتسجيل جميع النشاطات اليومية بالمزرعة.
28. وجود مخزن للأدوية والتحصينات مكيف ومجهز بثلاجات التبريد وأرفف على حسب سعة المشروع.
29. تـقام وحـدة لـعزل الـحيوانـات الـمريـضة وتـلقي الـعلاج تـتوفـر فـيها المسـتلزمـات الـضروريـة لـرعـايـتها وخـزن أدويـة الـعلاج مـنعاً لاختلاط الحيوانات المريضة مع باقي القطيع ومنعاً لتلوث البيئة.
30. تـوفـر محـرقـة صـديـقة لـلبيئة للتخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة داخـل المشـروع أو مـرمـى دفـن بـطريـقة صـحية يـبعد عـن المشـروع مسافة لا تقل عن 1كم.
31. التخلص الصحي من مخلفات المشروع.
32. مستودع للمنظفات والمطهرات.
ت- الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الأبقار (تسمين العجول) (22/ب/ب)
1. الحـظائـر تـكون شـبه مـفتوحـة لـلعجول بـعد سـن الـفطام 60% مـفتوح40 % مـظلل وبـشكل مـائـل أو كـوخـي والـمظلات عـبارة عـن ألـواح مـعدنـية محـمولـة عـلى أعـمدة حـديـديـة عـلى الاتـجاهـات الـطولـية لـلمظلات ويـفضل اسـتخدام وسـيلة تـبريـد لـلتحكم فـي درجة حرارة الصيف وتترك مساحة لكل عجل 4 م2.
2. تـحاط الحـظائـر بـأعـمدة حـديـديـة بـارتـفاع 5,1 م فـوق سـطح الأرض عـلى مـسافـة بـين الـعوامـيد 3-4 م مشـدودة عـليها كـابـلات مبرومة بخطوط أفقية وتترك ممرات للحيوانات ومعدات التنظيف.
3. يـقع مـمر الـتغذيـة بـين كـل حـظيرتـين بـمسافـة لا تـقل عـن 5م ويـتكون مـن الخـرسـانـة المسـلحة ويـرتـفع مسـتواهـا عـن مسـتوى أرضـية الحـظائـر وتـعمل أرضـية خـراسـانـية مـائـلة بـمقدار 2سـم تـقف عـليها الـعجول وتـمتد بـمسافـة 5,2م داخـل الحـظائـر ويـخصص لكل عجل مسافة للأكل بمقدار لا يقل عن 40 سم.
4. يـقام حـوض مـياه الشـرب بـكل حـظيرة مـن الخـرسـانـة المسـلحة مـبطنة مـن الـداخـل بـحوض مـن الـفيبر أو السـيرامـيك لـسهولـة تـنظيفها ويـحتوي عـلى تـمديـدات مـائـية لـتزويـد الأحـواض بـالـماء عـن طـريـق عـوامـة لـلتحكم فـي مـنسوب الـماء وتـحتوي الأحـواض على فتحات لتصريف المياه عند الحاجة لغسيلها ونسبة ملوحة الماء بين 500 إلى 1500 جزء في المليون.
5. تقسم العجول في مجموعات على حسب حجمها ووزنها ويراعى تقاربها العمري والحجمي ما أمكن.
6. أرضية الحظائر ترابية ويتم تغييرها مرة في السنة على الأقل، وبعد موسم الأمطار يتم تقليب الأرضية.
7. بـالنسـبة إلـى الـعجول الـرضـيعة مـن عـمر أسـبوع إلـى سـن الـفطام 5,2 شهـر فـتكون تـربـيتها فـي أقـفاص فـرديـة خـارجـية مـظللة ويـخصص لـكل مـولـود قـفص بـأبـعاد (1م طـول) x (1م عـرض) x (25,1م ارتـفاع) ومـركـب عـلى أحـد الـجوانـب عـدد 3 سـطول أحـدهـم لـتغذيـة عـلى الـبدائـل والـمركـزات والأخـر للشـرب كـما يـوجـد وعـاء آخـر لـلتغذيـة عـلى الـدريـس وتـوفـر لـها الـماء الـنظيف الـبارد لـتشجيع العجول على الشرب وتجنب حالات جفاف الفم.
8. بـناء حـظائـر لـعزل الـحيوانـات الـمريـضة أو الـمصابـة (كـدمـات، كـسور، جـروح) بـعيدة عـن حـظائـر الـتربـية ولا يـسمح بـاسـتخدام لـحوم من الحيوانات المعالجة بالمضادات الحيوية إلا بعد مرور الفترة المقررة للانحسار الدوائي حسب نشرتها والتأكد من ذلك.
9. الإسـراع فـي عـملية نـقل الـعجول مـن أمـاكـنها إلـى أحـواش الاسـتقبال فـي حـالـة بـيعها عـلى أن يـتم الـنقل فـي سـيارات مجهـ زةلهذا الغرض لتقليل الأضرار التي تحدث نتيجة الارتطام وتصادم العجول ببعضها.
10. وجـود منحـدر التحـميل والـتنزيـل قـريـب مـن حـوش الاسـتقبال وهـو عـبارة عـن منحـدر بـزاويـة مـيل 30 درجـة وضـلعاه عـبارة عـن جـدران من الطوب الخرساني على عمودين من الاسمنت لسهولة تحميل وتنزيل العجول.
11. شراء الأعلاف من مصادر معروفة وموثوق بها.
12. وجود مصدر مستديم للإمداد الكهربائي.
13. توفر إنارة جيدة في المشروع.
14. التقيد بعمل برنامج صحي للحيوانات يشتمل على العلاجات واللقاحات الضرورية.
15. عيادة بيطرية مع وجود زناقة وذلك لسهولة التحكم في الحيوانات وخصوصاً أثناء إجراء وزن الحيوانات أو فحصها وعلاجها.
16. رش المبيدات الحشرية في أماكن الشقوق وزوايا المباني بشكل دوري للقضاء على الحشرات التي قد تتواجد في المشروع.
17. مكافحة الحيوانات الضالة والقوارض.
18. وجود مخزن للأدوية والتحصينات مكيف ومجهز بثلاجات التبريد والأرفف على حسب سعة المشروع.
19. غرفة بدائل ألبان العجول.
20. توفر محرقة للتخلص من الحيوانات النافقة داخل المشروع أو مرمى دفن بطريقة صحية يبعد عن المشروع 1كم على الأقل.
21. التخلص الصحي من مخلفات المشروع، إما بطريقة الصرف الصحي أو معالجة المياه.
22. يجب تجهيز خزان للمياه لضمان توفر المياه النقية باستمرار مع مراقبة جودة المياه للتأكد من نظافة نظام التوصيل.
ث- الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الإبل (22/ج):
1. تـقسم الحـظائـر حسـب حـالـة الإبـل، حـظائـر الإبـل الـجافـة يـخصص لـها مـساحـة 20 م2/رأس والـعشار 24 م2/رأس والخـلفات 30 م2/رأس والحيران 15 م2/رأس أما بنسبة لحظائر العزل فالمساحة 20 م2/رأس.
2. يـلزم وجـود حـظائـر فـرديـة لـلولادة وأخـرى لحجـز الـفحول الـمخصصة لـلتلقيح بـمساحـة قـدرهـا 20م2 للحـظيرة أمـا بـالنسـبة لـلتسمين فيحتاج الرأس الواحدة لحوالي 12 م2.
3. مـكان الـتغذيـة عـلى طـول الحـظيرة ويـكون مـن الـصاج المجـلفن مـن الـداخـل والـخارج وسـليم وخـالٍ مـن الـعيوب والـنتوءات الـتي قد تجرح الحيوان ، ومظلل لتفادي حرارة الصيف عند التغذية.
4. ألا تقل نسبة الظل داخل الحظائر عن 50 ٪ وارتفاع المظلات عن 4 م.
5. يـقام حـوض مـياه الشـرب فـي وسـط الحـظيرة مـن الخـرسـانـة المسـلحة مـبطنة مـن الـداخـل بـحوض مـن الـفيبر أو السـيرامـيك لـسهولـة الـتنظيف ويـكون مـظلًلاً ويـحتوي عـلى تـمديـدات مـائـية لـتزويـد الأحـواض بـالـماء عـن طـريـق عـوامـة لـلتحكم فـي مـنسوب الـماء ويـحتوي عـلى فـتحة لـتصريـف الـماء عـند الـحاجـة لغسـيلها ، ونسـبة مـلوحـة الـماء تـتراوح بـين 500 إلـى 1500 جـزء فـي المليون.
6. فـي حـالـة مـشاريـع الألـبان ، محـلب آلـي مـظلل وشـبه مـغلق مـع الـملاحـق الـتابـعة لـه مـثل وحـدة اسـتقبال الحـليب وبسـترتـه وتـعليبه وحـفظه مـبرداً ويـكون المحـلب مـبنياً مـن الـفولاذ (سـتانـليس سـتيل غـير قـابـل لـلصدأ) وخـالٍ مـن الـزوايـا الـحادة الـتي يـمكن أن يعلق فيها الحيوان فتتسبب في إصابته بالجروح وخطوط أنابيب من الفولاذ مع توفر مياه نظيفة ونقية.
7. مختبر جودة الحليب لقياس مكونات الحليب وعدد الخلايا الجسدية وإجراء الاختبارات البكتريولوجية.
8. تـوفـر محـرقـة صـديـقة لـلبيئة للتخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة داخـل المشـروع أو مـرمـى دفـن تـابـع للمشـروع بـطريـقة صـحية يـبعد عن المشروع 1كم على الأقل.
9. التخلص الصحي من مخلفات المشروع السائلة، إما بطريقة الصرف الصحي أو معالجة المياه.
10. مستودع للمنظفات والمطهرات.
11. عـيادة بـيطريـة مـع مـمر داخـلي (زنـاقـة) ارتـفاع جـوانـبه 5,1م وعـرضـه 80سـم وطـولـه 15م وذلـك لـسهولـة الـتحكم فـي الإبـل وخصوصاً أثناء إجراء وزن الحيوانات أو فحصها.
12. وجود مخزن للأدوية والتحصينات مكيف ومجهز بثلاجات التبريد وأرفف على حسب سعة المشروع.
13. عـزل الـحيوانـات الجـديـدة فـي حـظيرة خـاصـة عـند مـدخـل الـمزرعـة لـحين الـتأكـد مـن خـلوهـا مـن أيـة أمـراض قـد تـنتقل لـبقية الـقطيع ومـراقـبة حـالـتها الـصحية والسـلوكـية خـلال فـترة الـعزل (تـخصيص حـظائـر خـاصـة لـلقطيع الجـديـد لـفترة تـمتد إلـى 3 شـهور فـي بـعض الحالات الخاصة).
14. بـناء حـظائـر لـعزل الـحيوانـات الـمريـضة أو الـمصابـة (كـدمـات، كـسور، جـروح) بـعيدة مـن حـظائـر الـتربـية ولا يـسمح بـاسـتخدام الحـليب أو اللحـم أو مشـتقاتـهما مـن الـحيوانـات الـمعالـجة بـالـمضادات الـحيويـة إلا بـعد مـرور الـفترة الـمقررة لـلانـحسار الـدوائـي حسـب نشرتها والتأكد من ذلك.
15. تجهيز خزان للمياه لضمان توفر المياه النقية باستمرار.
16. وضع سجلات لمتابعة حالة الحيوان.
17. ترقيم الحيوانات لتعريفها.
18. التقيد بعمل برنامج صحي للحيوانات يشتمل على العلاجات واللقاحات الضرورية.
19.رش المبيدات الحشرية بشكل دوري للقضاء على الحشرات التي قد تتواجد في المشروع.